السيد أحمد الموسوي الروضاتي
91
إجماعات فقهاء الإمامية
ابن زهرة الحلبي . غنية النزوع إجماع الإمامية حجة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 34 : والأحداث التي توجب كل واحد منها - إذا انفرد من حدث الغسل - الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء : البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض . والأحداث التي توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم ، أيضا خمسة أشياء : الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل . [ الصفحة 35 ] ولا يوجب هذه الطهارة شيء سوى ما ذكرناه ، سواء كان خارجا من أحد السبيلين ، كالمذي والوذي والحصاة والدود الخاليين من نجاسة ، أو مما عداهما من البدن ، كالقيء ودم الفصد والرعاف ، أو لم يكن خارجا من البدن ، كلمس المرأة ، أو الفرج ، أو القهقهة في الصلاة ، أو الأكل من لحم الجزور ، أو ما مسته النار ، بدليل إجماع الإمامية ، وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب . . . - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 302 : جاز ذلك بدليل إجماع الطائفة وفيه الحجة . . . - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 332 : والدليل على ذلك كله - سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه - إجماعها عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه . . . - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 420 : ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه . . . - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 425 :